حمد الزيرة
28-11-2003, 19:51
صحيفة الوسط
هل الطلبة سواسية في جامعة البحرين؟
2003- 11 - 28
الصخير - حمد الزيرة
بسبب مشاركة عضو مجلس الطلبة سيدمحمد شرف في الاحتفال الديني "بحسب ادعاءات لجنة التحقيق" الذي يكفله دستور مملكة البحرين بحرية ممارسة العقيدة، وجه إلى شرف لفت نظر بضرورة مراجعة لوائح المخالفات المسلكية والتقيد بها. وفي تاريخ 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2003م، تفاجأ شرف بتوجيه رسالة إليه من قبل عميد شئون الطلبة نصها: "عضويتكم في مجلس طلبة جامعة البحرين أسقطت وذلك وفقا للمادة 4 من لائحة المخالفات المسلكية السابقة التي استبدلت بالمادة رقم 3 في لائحة المخالفات المسلكية الجديدة، وبناء على المادة 25 الفقرة "ب" من لائحة إنشاء وتأسيس مجلس طلبة جامعة البحرين "القرار رقم 1 لسنة 2001"".
المادة "3" من الفصل الثاني "الجزاءات التأديبية"، لائحة المخالفات المسلكية، قرار رقم "2" لسنة 2002:
الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الطالب هي:
أ- لفت نظر مشافهة، أو كتابة.
المادة "25" الفقرة "ب" من الفصل السابع "سقوط العضوية"، لائحة إنشاء وتنظيم مجلس طلبة جامعة البحرين.
تسقط العضوية في الأحوال الآتية:
ب - فقدان أحد شروط العضوية.
والمقصود هنا المادة "6" من الفصل الثالث، العضوية لائحة المجلس.
ب - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ولم توقع عليه عقوبة تأديبية في أية مخالفة مما نصت عليه المادة من لائحة المخالفات المسلكية.
لكن إدارة الجامعة الموقرة، تطبق اللوائح على طلبة وتترك طلبة آخرين فوق الدستور. فاستنادا إلى المادة رقم "25" من لائحة المجلس:
تسقط العضوية في الأحوال الآتية:
أ- التخلف عن حضور اجتماعات المجلس من دون عذر ثلاث مرات متتالية أو ست مرات متفرقة وذلك بقرار يصدره المجلس بموافقة ثلثي الأعضاء.
أيضا، المادة "6" من لائحة المجلس تقول: يشترط في من يرشح نفسه لعضوية مجلس الطلبة ما يأتي:
هـ - ألا يكون عضوا إداريا في جمعية أو هيئة خارج الجامعة أيا كان شكلها، تمارس النشاط نفسه أو تسعى إلى تحقيق الأهداف ذاتها.
وهنا، لدينا نموذج واضح وضوح الشمس لانتهاك حرمة المادة من قبل اللجنة العليا لانتخابات المجلس السابقة 2003م عندما سمحت لأحد الأعضاء بترشيح نفسه للمجلس وهو يتقلد في الوقت نفسه منصبا إداريا مهما في هيئة خارج الجامعة تسعى إلى تحقيق الأهداف ذاتها.
وأيضا، المادة "10" من لائحة المجلس "اجتماعات المجلس" تقول: يشترط لصحة انعقاد المجلس حضور ثلثي الأعضاء وتصدر القرارات بالغالبية المطلقة.
ومسكينة هذه المادة عندما تنتهك من الاجتماعات الأولى للمجلس بعد توزيع المناصب الإدارية. 22 عضوا، ونادرا ما يكتمل النصاب، فيحضر فقط ما بين 8 إلى 11 عضوا! وهنا، يمكن مراجعة أمين سر المجلس الجديد جاسم مرزوق - ممثلا عن كلية العلوم - لإخباركم بالحضور وعدده في كل اجتماع. إذن، يتبين لنا أن إدارة الجامعة لم تطبق جميع مواد دستور مجلس الطلبة.
هل الطلبة سواسية في جامعة البحرين؟
2003- 11 - 28
الصخير - حمد الزيرة
بسبب مشاركة عضو مجلس الطلبة سيدمحمد شرف في الاحتفال الديني "بحسب ادعاءات لجنة التحقيق" الذي يكفله دستور مملكة البحرين بحرية ممارسة العقيدة، وجه إلى شرف لفت نظر بضرورة مراجعة لوائح المخالفات المسلكية والتقيد بها. وفي تاريخ 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2003م، تفاجأ شرف بتوجيه رسالة إليه من قبل عميد شئون الطلبة نصها: "عضويتكم في مجلس طلبة جامعة البحرين أسقطت وذلك وفقا للمادة 4 من لائحة المخالفات المسلكية السابقة التي استبدلت بالمادة رقم 3 في لائحة المخالفات المسلكية الجديدة، وبناء على المادة 25 الفقرة "ب" من لائحة إنشاء وتأسيس مجلس طلبة جامعة البحرين "القرار رقم 1 لسنة 2001"".
المادة "3" من الفصل الثاني "الجزاءات التأديبية"، لائحة المخالفات المسلكية، قرار رقم "2" لسنة 2002:
الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الطالب هي:
أ- لفت نظر مشافهة، أو كتابة.
المادة "25" الفقرة "ب" من الفصل السابع "سقوط العضوية"، لائحة إنشاء وتنظيم مجلس طلبة جامعة البحرين.
تسقط العضوية في الأحوال الآتية:
ب - فقدان أحد شروط العضوية.
والمقصود هنا المادة "6" من الفصل الثالث، العضوية لائحة المجلس.
ب - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ولم توقع عليه عقوبة تأديبية في أية مخالفة مما نصت عليه المادة من لائحة المخالفات المسلكية.
لكن إدارة الجامعة الموقرة، تطبق اللوائح على طلبة وتترك طلبة آخرين فوق الدستور. فاستنادا إلى المادة رقم "25" من لائحة المجلس:
تسقط العضوية في الأحوال الآتية:
أ- التخلف عن حضور اجتماعات المجلس من دون عذر ثلاث مرات متتالية أو ست مرات متفرقة وذلك بقرار يصدره المجلس بموافقة ثلثي الأعضاء.
أيضا، المادة "6" من لائحة المجلس تقول: يشترط في من يرشح نفسه لعضوية مجلس الطلبة ما يأتي:
هـ - ألا يكون عضوا إداريا في جمعية أو هيئة خارج الجامعة أيا كان شكلها، تمارس النشاط نفسه أو تسعى إلى تحقيق الأهداف ذاتها.
وهنا، لدينا نموذج واضح وضوح الشمس لانتهاك حرمة المادة من قبل اللجنة العليا لانتخابات المجلس السابقة 2003م عندما سمحت لأحد الأعضاء بترشيح نفسه للمجلس وهو يتقلد في الوقت نفسه منصبا إداريا مهما في هيئة خارج الجامعة تسعى إلى تحقيق الأهداف ذاتها.
وأيضا، المادة "10" من لائحة المجلس "اجتماعات المجلس" تقول: يشترط لصحة انعقاد المجلس حضور ثلثي الأعضاء وتصدر القرارات بالغالبية المطلقة.
ومسكينة هذه المادة عندما تنتهك من الاجتماعات الأولى للمجلس بعد توزيع المناصب الإدارية. 22 عضوا، ونادرا ما يكتمل النصاب، فيحضر فقط ما بين 8 إلى 11 عضوا! وهنا، يمكن مراجعة أمين سر المجلس الجديد جاسم مرزوق - ممثلا عن كلية العلوم - لإخباركم بالحضور وعدده في كل اجتماع. إذن، يتبين لنا أن إدارة الجامعة لم تطبق جميع مواد دستور مجلس الطلبة.